والي النيل الأبيض يصدر أمر طواريء بضبط المواعين التخزينية وإيجار المنازل والشقق
ربك : نادو نيوز
أصدر والي ولاية النيل الأبيض الأستاذ عمر الخليفة عبدالله أمر طواريء رقم (4) لسنة 2024 م بتنظيم وضبط المواعين التخزينية وإيجار المنازل والشقق بالولاية وذلك وفقا لقانون الطواريء والسلامة العامة لسنة 1997م ولائحته وإستنادا لإعلان حالة الطواريء بالولاية مقرءة مع قانون الحكم اللامركزي.
ويفسر الأمر المواعين التخزينية بالمخازن الحكومية والخاصة والتي تستعمل لتخزين السلع والمواد بكافة أنواعها وعقد الإيجار بالعقد الموقع بين المؤجر والمستأجر كما فسر الجهات المختصة بالسلطات المحلية والولائية والأجهزة النظامية والعدلية.
هذا وحدد أمر الطواريء ضوابط التخزين والإيجارات عبر وزارة المالية والبني التحتية والسلطة المحلية علي أن يتم التخزين عبر المخازن المعدة للتخزين وفق المواصفات المصدقة من السلطات المحلية والولائية ويتم إيجار المنازل والشقق بعقد إيجار وفق الضوابط التي تحدد ذلك مع إخطار الجهات المختصة بهوية المستأجرين وفق الأوراق الثبوتية كما تودع كافة انواع المخزون وكمياته لدي السلطات المختصة عند التخزين وعند السحب.
وحدد أمر الطواريء نطاق تطبيق هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية النيل الأبيض وأعتبر كل من يخالف هذه الضوابط مرتكبا لهذه الجريمة في حال خالف الضوابط التي وضعت من الجهات المختصة لضبط وتنظيم التخزين أو إمتنع عن إيداع عقد الإيجار للسلطات المختصة أو قام بالتخزين داخل المرافق السكنية او إمتنع عن التبليغ بمحتويات مخازنه أو قام بإستغلال المخازن للسكن واستثنى الأمر العاملين بالمخازن لأغراض الحراسة وأسرهم بعد التصديق المسبق من السلطات المختصة.
وحدد أمر الطواريء عقوبة مخالفة هذا الأمر مع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة في أي قانون آخر بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة أو الغرامة المالية عشرة مليون جنيه أو العقوبتين معا وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبه مع مصادرة الوعاء التخزيني وفي حال تخزين الأسلحة والزخيرة والمخدرات يعاقب وفق القوانين الخاصة بذلك
وعلي الجهات المعنية وضع هذا الأمر موضع التنفيذ